أيام الإستقبال

من الأحد إلى الخميس : سا 08.30- 12.00 ::  سا 13.30- 16.00

   تتشكل أمانة ضبط مجلس الدولة من أمانة ضبط مركزية و أمانة ضبط الغرف و الأقسام.

1- أمانة الضبط المركزية:
   يشرف على أمانة الضبط المركزية قاض يعين بموجب قرار من وزير العدل حافظ الأختام، و تشمل على الخصوص مكتب تسجيل الطعون أو الصندوق، مكتب تسليم القرارات وتقارير الخبرة، و مكتب البريد،
   تتمثل مهام القاضي المكلف بأمانة الضبط بما يلي:
     • التنسيق بين مختلف مصالح أمانة الضبط،
     • مراقبة الصندوق و المحاسبة و حفظ أصول القرارات القضائية،
     • حفظ تقارير الخبرة،
     • دفع الرسوم القضائية إلى إدارة الضرائب،
     • التوقيع على الصيغة التنفيذية،
     • مراقبة مصلحة تسجيل الطعون،
     • التوقيع الإلكتروني على قرارات مجلس الدولة،
     • حضور اجتماع مكتب مجلس الدولة و إعداد محضر بذلك،
     • حضور جلسة الغرف المجتمعة.

2- أمانة ضبط الغرف و/أو  الأقسام:
   توجد على مستوى كل غرفة و/ أو قسم، أمانة ضبط يشرف عليها مستخدم من سلك أمناء أقسام الضبط يعين بموجب أمر من رئيس مجلس الدولة مكلف بـــ:
     • تسيير الغرفة أو القسم،
     • تسيير الملفات القضائية و ضمان متابعتها،
     • حضور التحقيقات،
     • حضور الجلسات،

     • مراجعة القرارات القضائية مع المستشار المقرر بعد رقنها،
   إلى جانب مهام أخرى منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و كذا القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية.