أيام الإستقبال

من الأحد إلى الخميس : سا 08.30- 12.00 ::  سا 13.30- 16.00

التاريخ: 
23 جوان 2021

مداخلة بعنوان " إشكالات المنازعات العقارية الخاصة بأملاك الأجانب"

في إطار المحاضرات الدورية التي تلقى في مجلس الدولة تم يوم الأربعاء 2021/06/23 إلقاء محاضرة تحت عنوان " إشكالات المنازعات العقارية الخاصة بأملاك الأجانب" من طرف مستشار الدولة بالغرفة الرابعة القسم الثالث .

 تطرح هذه المداخلة الوسائل القانونية الكفيلة بمعالجة الإشكالات المترتبة عن المنازعات الخاصة بأملاك المعمرين بعد الاستقلال و منها تحديد مفهوم حالة الشغور، آثار الأمر 20/62 ، المرسوم 03/62 ، المرسوم 388/63 ، الأمر 102/66  والمادة 42 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 و قد تم عرض الموضوع وفقا للخطة التالية : 

أولا: الطرح على ضوء اتفاقية إيفيان.

ثانيا: الطرح على ضوء النصوص التشريعية.

ثالثا: الطرح على ضوء قرارات الهيئات الدولية.

رابعا: الطرح على ضوء أحكام القضاء.

خامسا: الخلاصة بفتح النقاش.

أولا: الطرح على ضوء اتفاقية ايفيان.

منحت اتفاقية إيفيان حماية مؤقتة للأجانب لمدة 03 سنوات منذ الاستفتاء للتقدم لاكتساب الجنسية الجزائرية و التمتع بعدها بحماية دائمة للمعمرين الذين اختاروا البقاء في الجزائر و بالتالي حماية أملاكهم من المصادرة و الاستيلاء عليها.

كما نصت اتفاقية إيفيان على إنشاء محكمة الضمانات إلا أن هذه المحكمة لم تنصب أصلا .

ثانيا: الطرح على ضوء النصوص التشريعية:و تضم أربعة مراحل.

المرحلة الاولى : الحماية – إحصاء الأملاك الشاغرة – حظر المعاملات.

أ‌- الأمر 62-20 المؤرخ في 1962/08/24 .

و يتعلق بالمحلات السكنية ، المهنية، التجارية ، الزراعية  و تعتبر شاغرة بغياب أصحابها لمدة تفوق شهرين و يتم تسخير هذه السكنات بقرار ولائي. 

ب‌- المرسوم 62-03 المؤرخ في 1962/10/23.

و يتعلق بحظر المعاملات و نص على بطلان المعاملات العقارية في الفترة ما بين 1962/10/23 إلى غاية صدور المرسوم 15/64 المؤرخ في 1964/01/20و التصريح لدى البلدية بجميع المعاملات العقارية بهدف مراجعة ثمن البيع و الحد من المضاربة .

ثم صدور المرسوم 83-344 المؤرخ في 1983/05/21 و الذي عدل المرسوم 15/64 و الذي أخضع كل المعاملات العقارية إلى الرخصة المسبقة إضافة إلى حق الشفعة من طرف الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و بخصوص التحويلات و الحقوق العقارية تمنح رخصة من البنك المركزي .

المرحلة الثانية : تنظيم الأملاك الشاغرة  والوضع تحت الحماية و أيلولة بعض الأملاك للدولة (انطلاق عهد التأميمات).

- المرسوم 63-88 المؤرخ في 1963/03/18 نظم الأملاك الشاغرة و أوجب  ضرورة معاينة حالة الشغور و اشترطت المادة 6 من المرسوم صدور قرار بمعاينة حالة الشغور الذي يمكن الطعن فيه أمام قاضي الاستعجال في خلال شهرين من النشر. 

- المرسوم 63-168 المؤرخ في 1963/05/09 وضع بعض الأملاك تحت حماية الدولة و الطعن في قرار الوضع تحت الحماية أمام لجنة ولائية / مركزية طبقا للمرسوم 63-222 خلال شهر من النشر في الجريدة الرسمية ، إلا أن هذه اللجان لم تنصب أصلا.

- المرسوم 63-388 المؤرخ في 1963/10/01 أيلولة المزارع للدولة (التأميم) فكل أجنبي لم يكتسب الجنسية الجزائرية أو لم ينهي إجراءات الحصول عليها يبلغ بقرار من أجل إخلاء الأمكنة.

المرحلة الثالثة: نقل الأملاك المنقولة و العقارية الشاغرة للدولة.

- الأمر 66-102 المؤرخ في 1966/05/06 تنقل ملكية الأموال المنقولة و العقارية الشاغرة إلى الدولة و لقد نصت المادة 2 منه على أنه يحدد بمرسوم كيفية تطبيق هذا الأمر (لم يصدر أي نص تنظيمي) وأما المادة 3 منه فنصت على أنه "تلغى كل أحكام مخالفة لهذا الأمر".

المرحلة الرابعة: إلغاء الأملاك الشاغرة و تحيين الوثائق و إبطال تصرفات الصادرة عن الملاك الأصليين .

- المرسوم 80-278 الصادر في 1980/11/09 يلغي المرسوم 63-88.

- المادة 42 من قانون المالية لسنة 2010 : نص على تحيين الوثائق  والبيانات التي فقدت حداثتها بسبب أيلولة بعض أملاك الدولة (التأميم ، التحويل، المتخلى عنها).

المادة 42 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 (ق 01/81- ق 19/87- ق 03/10، الأمر 04/08) : بطلان كل التصرفات المبرمة من الملاك الأصليين و عدم استرداد الأملاك المتنازل عنها من الدولة .

ثالثا: الطرح على ضوء قرارات الهيئات الدولية :

1- اللجنة الأممية لحقوق الإنسان: إقامة دعاوى من طرف معمرين فرنسيين ضد الدولة الجزائرية و صدور قرارين مؤرخين في 2006/11/01 و 2013/10/18 بعدم القبول على أساس عدم رفع الدعوى و المطالبة خلال الآجال المعقولة لانضمام الجزائر إلى العهد الدولي لحقوق الإنسان سنة 1989.

2- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: و التي تبنت الرفض كذلك على أساس أن الجزائر ليست عضو في المعاهدة .

رابعا: الطرح على ضوء أحكام القضاء:

من المفيد الملاحظة في هذا المجال أنة ما يهمنا هو موقف مجلس الدولة الحالي في بعض المسائل مثل المعاملات المخالفة للمرسوم 03/62 و كذلك حالة الشغور و آثار المرسوم 388/63  والأمر 102/66.

- بخصوص آثار المرسوم 62-03 كان موقف مجلس الدولة مستقر على اعتبار كل المعاملات العقارية للأجانب باطلة بطلانا مطلقا في هذه المرحلة  و بقي هذا الموقف إلى غاية صدور قرار الغرف المجتمعة بمجلس الدولة بتاريخ 2012/07/30 تحت رقم 063457 ، و بناء على هذا الاجتهاد القضائي تم تكريس مبدأ استقرار الأوضاع و الحقوق المكتسبة و المطالبة خلال الآجال المعقولة و أصبح يرفض إبطال العقود أو المعاملات العقارية المخالفة للمرسوم 62-03 .

- فيما يخص حالة الشغور يلاحظ أن مجلس الدولة لازال يشترط معاينة حالة الشغور بقرار ولائي و هذا من خلال عدة قرارات تبنت الموقف.

- بخصوص آثار المرسوم 63-388 و الآمر 66-102 فإن مجلس الدولة يتجه إلى اعتبار مزارع المعمرين التي خضعت للأمر 63-388 و الأمر 66-102 ملك للدولة بقوة القانون.