أيام الإستقبال

من الأحد إلى الخميس : سا 08.30- 12.00 ::  سا 13.30- 16.00

التاريخ: 
16 جوان 2021

نظم مجلس الدولة يوم  16 جوان 2021 محاضرتين ، كانت الأولى بعنوان  "نطاق تطبيق وقف التنفيذ ، الاستعجال أمام القضاء الإداري – تطبيقاته في نطاق الحريات الأساسية " من إلقاء السيد بوصوف موسى رئيس الغرفة الخامسة .

و لقد نوه السيد المستشار، بدءا ، أن مسألة حماية الحقوق و الحريات الأساسية الفردية و الجماعية من اهتمام جميع القضاة غير أن تدخل القاضي الإداري في هذا المجال يكون أكثر نجاعة و فعالية بصفته الأقرب تأهيلا لتحقيق الموازنة المطلوبة بين الصالح العام و المصالح الخاصة للأفراد و الجماعة ، فهو الذي يتولى الوقوف في وجه الإدارة و السلطات العمومية في حالة انتهاك الحقوق و الحريات ، و أنجع وسيلة انتهجها القضاء الإداري للحد من تجاوزات الإدارة دعوى وقف تنفيذ قراراتها المتمتعة بالنفاذ الفوري و كذا طريقة استعجال التدابير التحفظية التي تمليها السرعة للحد من التعدي ، و في هذا المجال للقاضي الإداري سلطات واسعة في اتخاذ أي نوع من التدابير لحماية الحقوق و الحريات المنتهكة إلى حد توجيه أوامر للإدارة ، في المقابل للقاضي رفض وقف تنفيذ القرار الإداري إذا رأى أن هذا الوقف يتعارض مع المصلحة العامة .

تطرق المحاضر  بعدها إلى شروط الأمر بالتدابير وفقا لما جاء في المادتين 919 و 920 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ،

و أخيرا ذكر بعض التطبيقات في مجال الحريات الأساسية مستشهدا ببعض القرارات التي أصدرها مجلس الدولة في هذا المجال.

أما المحاضرة الثانية فقد تناولت موضوع " إجراءات الصلح أمام القاضي الإداري على ضوء قانون الإجراءات المدنية و الإدارية " و التي ألقاها السيد سحنون  محمد مستشار الدولة بالغرفة الثالثة .

و لقد جاء في محاضرته أن المشرع الجزائري استحدث بموجب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية طرقا بديلة لحل النزاعات  أهمها الصلح الذي يعتبر وقفا للمادة 459 من القانون المدني عقد ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو محتملا بان يتنازل كل منهما عن حقه على وجه التبادل ، واستنتج من خلال قراءته لهذه المادة أن الصلح له ثلاث مقومات

- أن يكون هناك نزاع قائم أو محتمل ،

- وجود نية لحسم النزاع ،

- قبول طرفي النزاع على التنازل على وجه التبادل عن حقيهما .

و الصلح نوعان :

- غير قضائي و  يقع خارج مرفق القضاء ،

- الصلح القضائي و يقع بمناسبة دعوى قضائية مطروحة على القضاء .

الصلح في المنازعات الإدارية اختياري أجازه المشرع للقاضي الإداري في دعاوى القضاء الكامل دون دعاوى الإلغاء ، يجوز إجراءه في أية مرحلة كانت عليها الدعوى بمبادرة من القاضي أو بطلب من الخصوم .

ثم ذكّر السيد المستشار بالمادتين 973 و 992 من قانون ا لإجراءات المدنية و الإدارية التي تنص على إجراءات الصلح ،

 بعدها تطرق إلى أثار الصلح و الذي لخصها في نقطتين:

1- انقضاء الخصومة،

2- الأثر الكاشف للصلح .

فالصلح يبدأ اختياريا و لكنه في الأخير ينتهي في صورة جبرية يلزم الطرفان على تنفيذ ما جاء في محضر الصلح.