أيام الإستقبال

من الأحد إلى الخميس : سا 08.30- 12.00 ::  سا 13.30- 16.00

التاريخ: 
3 مارس 2021

رقابة القضاء على قرارات الغلق الإدارية

من إعداد و تقديم : السيد تقية علي ، مستشار دولة بمجلس الدولة بالغرفة الأولى القسم الثاني( سكنات – محلات مهنية )

 لقد تناولت دارسة المستشار المحاضر بالخصوص أساسا رقابة القضاء على قرارات الغلق التي يصدرها الولاة في إطار ممارسة صلاحيتهم المنوطة بالضبط الإداري.

و أغلب هذه القرارات  نص عليها المشرع كتدبير احترازي خاصة في مجال الأنشطة التجارية التي يرتكبها ممارسوها.

  • النشاط : خرج عن نطاق هذه القرارات تلك التي يتخذها الوالي في إطار الحفاظ على النظام العام أو للصحة العامة أو الأمن العام.

و أن من أهم الأسباب التي تلغى بسببها قرارات الوالي و التي تمثل القضايا الشائعة المعروضة أو سبق الفصل فيها أمام المحاكم الإدارية أو مجلس الدولة هي تلك المتعلقة بغلق الوالي للمحلات التجارية بصفة نهائية ، رغم أن النصوص التي نظمت إجراءاتالغلق ربطتها مدة محددة (06 أشهر، 30 يوم) و هو السبب الذي يسمى باغتصاب السلطة.

  • و لقد تم على سبيل المثال لا الحصر الاشارة إلى بعض القوانين التي خولت الوالي اتخاذ إجراءات الغلق المؤقت و من بينها :
  1. المادة 46 قانون 04/02 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.
  2. المادة 44 من القانون 04/08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية .

ولقد تم الإشارة بعض القرارات التي عالجت مثل هذه القضايا ، ليتم في الأخير فتح باب المناقشة أين تم الإجماع على  أن أغلب قرارات الغلق الصادرة سواء من طرف الوالي أو رئيس البلدية  يتم فيها تجاوز السلطة بعدم تحديد مدة الغلق و أن مجلس الدولة استقر في قضائه على إبطالها كون الغلق النهائي يكون من اختصاص القضاء.

كما تجدر الإشارة ايضا الى أن قرارات الغلق التي يتم إبطالها وينجم عنها أضرار يمكن أن تكون محل دعوى مسؤولية ضد مصدرها لجبر ما يحتمل أن يكون قد تسبب فيه و قد تكون في شكل طلب مرتبط بدعوى الإلغاء أو في شكل دعوى مستقلة.